السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
384
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إلحاق الخنثى بمعالجتها جراحياً بغير جنسه الواقعي ؛ تجنّباً للضرر النفسي إذا ترتّب على تغيير ظاهره الخارجي « 1 » ، وقيّده البعض بما إذا لم يعدّ تغييراً للخلقة « 2 » . د - تغيير جنس الجنين في مرحلة النطفة : من المسائل المستحدثة التي يمكن بحثها ضمن موضوع تغيير الجنس ، هي التحكّم بجنس الجنين في مرحلة النطفة ، واختيار جنس المولود قبل تخلّقه ، وذلك عن طريق السيطرة على نوعي الكروموسومات ( الصبغيات الوراثية ) التي يحملها الرجل ، وذلك لأنّ المرأة تحمل زوجاً متماثلًا من هذه المواد ويرمز لذلك ب ( xx ) ، بينما يحمل الرجل زوجاً مختلفاً منها ويرمز له ب ( yX ) ، فالعضو ( y ) ، ينتج وليداً ذكراً إن هو لقّح البويضة ، والعضو ( x ) ينتج أنثى إن كان تلقيح البويضة من نصيبه . وبناءً على هذا إذا كانت رغبة الوالدين في إنجاب أنثى يتم تلقيح البويضة بالكروموسوم ( y ) ، وإلّا فتلقّح بالكروموسوم ( x ) « 3 » . وقد ناقش عدد من الباحثين من الفريقين حكم هذا الموضوع ، فمن الإمامية من توصّل إلى عدم الدليل على حرمة التغيير والتحكم المذكور في نفسه « 4 » ، ومن باحثي المذاهب الأخرى من أناط الحكم بالجواز بتحقّق عدّة شروط ، وهي : أن لا يكون سياسة عامّة في المجتمع ، وأن تكون لدى الأسرة دواعي عقلائية صحّية أو نفسية تدفعهم إلى اختيار جنس المولود ، وأن يكون الطبيب الممارس لهذه العملية مسلماً وتقع عليه مسؤولية تقدير الحالات . ولا يكون خاضعاً لرغبات الزوجين « 5 » . وقد بحث بعض فقهاء الإمامية في الآثار المترتّبة على التغيّر الواقعي للجنس على فرض إمكانه ، من قبيل العلاقة الزوجية والولاية والنسب وغيرها « 6 » ، وهو مبحث لم نجد من تعرّض له من فقهاء المذاهب الأخرى بعد التتبّع الوافي .
--> الشريعة بجامعة حمد بن سعود في استفتاء بتاريخ 21 / 7 : 1427 ه ، الموجود على قرص المكتبة الشاملة . ( 1 ) صراط النجاة 1 : 356 - 357 ، س 981 ، إجابة الخوئي . ( 2 ) صراط النجاة 1 : 356 - 357 س 981 ، إجابة التبريزي . ( 3 ) دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2 : 857 وما بعدها ، نقلًا عن كتابي الحمل : 68 ( لجوردن بورن ) ، وعلم الوراثة : 181 ( للدكتور محمد السهريجي وآخرون ) . ( 4 ) الموقف الشرعي من تغيير الجنس ، المنشور في مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 51 ، ص : 125 . ( 5 ) دراسات فقهية في قضايا معاصرة 2 : 879 - 882 . ( 6 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 263 وما بعدها . تغيير الجنسية ، مجلّة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 13 .